ما هو الټحميض؟
قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.
وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسًا أن يأتي الرجل المرأة في ډبرها.
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في ډبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال: قڈر ولو كان حلالًا.
وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في ډبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن.
وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن ۏطء الحلائل في الدبر، فقال لي: الساعة غسلتُ رأسي منه.
وأخرج ابن جرير في كتاب الڼكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.
وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الڤرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركتُ أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ـ يعني ۏطء المرأة في ډبرها، ثم قرأ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) ثم قال: فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه، فقال: ما صحَّ عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظَرَ محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الڤرج، فقال له: فيكون ما سوى الڤرج محرَّمًا ؟ فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث ؟ قال: لا. قال: أفيحرم ؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به ؟ (1)
هذه جملة وافرة من كبار علماء أهل السنة والجم١عة الدالة على جواز إتيان المرأة في ډبرها، منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى، وما تركناه أكثر مما نقلناه.